اذا كانت زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور الحول عليه
الاجابة هي: ربع العشر ( 2.5% )
في زكاة المال، لا بد من توافر شرطين: بلوغ النصاب، والمضي عليه بسنة. وبحسب الحنفية، فإن الأموال المكتسبة خلال العام تضاف إلى الأموال التي كان لدى الفرد في بداية العام وتعتبر أمواله الخاصة لأغراض الزكاة. لذلك إذا كان الفرد لم يبلغ النصاب بعد، ثم استفاد من المال وبلغ إجماليه هذا المبلغ، فعليه دفع زكاة 2.5٪. ويبدأ هذا الواجب من وصول ماله للنصاب، ومضي الحول عليه.